. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
تخريج الإسناد السابق ، لكن قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 167 / 4 : وهو مع إرساله قد رده سعيد بن المسيب ، وكذب من نقله عنه ، كما روى سعيدُ بن منصور ، عن ابن عُلية ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن عاصم : قلت لسعيد بن المسيب : ما حديث حدثناه عطاء الخراساني عنك في الذي وقع على امرأته في رمضان أنه يعتق رقبة أو يُهدي بدنة ؟ فقال : كذب ، فذكر الحديث . وزيادة الأمر بقضاء يوم التي زادها عمرو بن شعيب هنا ذكر الحافظ في " الفتح " 172 / 4 أن لها أصلًا ، فقال : وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث ( يعني حديث أبي هريرة ( 1936 ) عند البخاري ) في رواية أبي أويس وعبد الجبار ( يعني ابن عمر الأيلي ) وهشام بن سعد ، كلهم عن الزهري ، وأخرجه البيهقي [ في " السنن " 226 / 4 ] من طريق إبراهيم بن سعد ، عن الليث ، عن الزهري ، وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة ، وحديث الليث عن الزهري في " الصحيحين " بدونها ، ووقعت الزيادة أيضا في مرسل سعيد بن المسيب ، ونافع بن جبير ، والحسن ، ومحمد بن كعب ، وبمجموع هذه الطرق تعْرفُ أن لهذه الزيادة أصلا . قال ابنُ القيم في تعليقه على " تهذيب السنن " للمنذري 273 / 3 : هذه الزيادة - وهي الأمر بالصوم - قد طعن فيها غيرُ واحد من الحفاظ ، قال عبد الحق : وطريق حديث مسلم أصح وأشهر ، وليس فيها : " صم يوما " ، ولا تكميله التمر ، ولا الاستغفار ، وإنما يصح حديثُ القضاء مرسلًا ، وكذلك ذكره مالك في " الموطأ " ، وهو من مراسيل سعيد بن المسيب ، رواه مالك ، عن عطاء بن عبد اللَّه الخراساني ، عن سعيد بالقصة ، وقال : " كُلْه ، وصُم يوماً مكان ما أصبت " . والذي أنكره الحفاط ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري ، فإن أصحابه الأثبات الثقات ، كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد ، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة ، وإنما ذكرها الضعفاء عنه ، كهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرابهما ، وقال الدارقطني : رواتها ثقات ، رواه ابن أبي أويس ، [ عن أبيه ] ، عن