6946 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، - أَنَّ نَوْفًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو اجْتَمَعَا ، فَقَالَ نَوْفٌ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : وَأَنَا أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ ، وَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَثُورَ النَّاسُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ ، فَجَاءَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ ، رَافِعًا إِصْبَعَهُ هَكَذَا ، وَعَقَدَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَهُوَ يَقُولُ : " أَبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، هَذَا رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ ، يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ ، يَقُولُ : يَا مَلَائِكَتِي ، انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَدَّوْا فَرِيضَةً
هامش
الزهري ، وتابعه عبد الجبار بن عمر ، عنه ، وتابعه أيضاً هشام بن سعد ، عنه ، قال : وكلهم ثقات ! وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة ، فإن هؤلاء إنما هم أربعة ، وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عدداً ، وهم أربعون نفساً لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة ، ولا ريب أن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها ، ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق ، وخالفهم هذا العدد الكثير ، لوجب التوقف فيها ، وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة ، بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ ، وهما غير منتفيين في هذه اللفظة . وقد اختلف الفقهاءُ في وجوب القضاء عليه ، فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في أظهر أقواله : يجب عليه القضاء ، وللشافعي قول آخر : إنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر ، وله قول ثالث : إنه إن كفر بالصيام ، فلا قضاء عليه ، وإن كفر بالعتق أو بالإطعام ، قضى ، وهذا قول الأوزاعي .