شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَائِمًا ، فَوَجَدَ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِهِ ، فَأَخَذَهَا ، فَأَكَلَهَا ، ثُمَّ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، وَفَزِعَ لِذَلِكَ « 1 » بَعْضُ أَزْوَاجِهِ ، فَقَالَ : " إِنِّي وَجَدْتُ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِي فَأَكَلْتُهَا ، فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ " « 2 » .
6721 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
هامش
( 1 ) في ( ص ) : كذلك .
( 2 ) إسناده حسن . أبو بكر الحنفي : هو عبد الكبير بن عبد المجيد . وأورده الهيثمي في " المجمع " 88 / 3 ، وقال : رواه أحمد ، ورجاله موثقون . وحسن إسناده الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " 99 / 2 ، وأورده الحافظ في " الفتح " 294 / 4 عن أحمد ، وسكت عليه ، وجمع بينه وبين حديث
أنس عند البخاري : " مر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتمرة مسقوطة ، فقال : لولا أن تكون صدقة لأكلتها " .
فقال : وهو محمول على التعدد وأنه لما اتفق له أكل التمرة كما في هذا الحديث ( يعني حديث عمرو بن شعيب . . . ) ، وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد مثلها مما يدخل في التردد تركه احتياطا ، ويحتمل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع ، وفي حال تركه كان في خاصة نفسه ، وقال المهلب : إنما تركها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تورعاً وليس بواجب ، لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقم دليل التحريم . وسيأتي بنحوه برقم ( 6820 ) ، وسلف مختصرا برقم ( 6691 ) . قوله : " يتضور " ، أي : يتلوى ويتقلبُ ظهراً لبطن . وفي رواية : فلم ينم تلك الليلة . قاله السندي .