عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ « 1 » سَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ " « 2 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ ) : تكون .
( 2 ) صحيح لغيره دون قوله : " ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله " ، وهذا إسناد حسن . ابن عجلان : هو محمد . وأخرجه أبو داود ( 3456 ) ، والترمذي ( 1247 ) ، والنسائي 251 / 7 ، 252 عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث بن سعد ، عن ابن عجلان ، بهذا الإسناد . قال الترمذي : هذا حديث حسن ، ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله . ولو كانت الفرقة بالكلام ، ولم يكن له خيار بعد البيع ، لم يكن لهذا الحديث معنى ، حيث
قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله " .
وأخرجه الدارقطني 50 / 3 ، ومن طريقه البيهقي 271 / 5 من طريق مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب ، به . وفي الباب : في خيار المجلس عن ابن عمر عند البخاري ( 2111 ) ، ومسلم ( 1531 ) ، وسلف برقم ( 4484 ) . وعن أبي هريرة ، سيرد ( 8099 ) . وعن حكيم بن حزام ، سيرد 402 / 3 و 403 و 424 . وعن أبي برزة الأسلمي ، سيرد 425 / 4 . وعن سمرة بن جندب ، سيرد 12 / 5 و 17 و 21 و 22 و 23 . وعن ابن عباس عند ابن حبان ( 4914 ) . وزيادة : " ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله " : معارضة بما أخرجه البخاري ( 2107 ) ، ومسلم ( 1531 ) ( 45 ) من حديث ابن عمر ، وفيه : قال نافع : وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه . هذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم : قال نافع : فكان [ ابن عمر ] إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله ، قام ، فمشى هنية ، ثم رجع