تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
6722 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ عَلَى أَرْضٍ لَهُ : أَنْ لَا تَمْنَعْ فَضْلَ مَائِكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَأِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ « 1 » " « 2 » .
هامش
إليه . انظر تأويل الزيادة ، والجمع بينها وبين المعارض فيما ذكره الحافظ في " الفتح " 331 / 4 ، 332 . قوله : " حتى يتفرقا " ، أي : بالأبدان كما هو الظاهر ، وهو قول الزهري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور . وقال النخعي : لا يثبت خيار المكان ، ويلزم البيع بنفس التواجب ، وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي ، وحملوا التفرق المذكور في الحديث على التفرق في الرأي والكلام . انظر " شرح السنة " 39 / 8 - 40 بتحقيقنا . وقوله : " إلا أن يكون سفقة خيار " ، أي : بيعاً جرى فيه التخاير ، بأن قال أحدهما لصاحبه : اختر ، فإنه يسقط خيار المجلس . وقوله : " يستقيله " ، أي : يفسخ البيع بحق الخيار الذي له . ( 1 ) كذا في جميع النسخ الخطية ، ووقع في ( م ) وطبعة الشيخ أحمد شاكر : " منعه اللَّه يوم القيامة فضله " . ( 2 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، سليمان بن موسى - وهو الأشدق - لم يُدرك عبد اللَّه بن عمرو ، وروايته عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . أبو النضر : هو هاشم بن القاسم الليثي ، ومحمد بن راشد : هو المكحولي الخزاعي . وأورده الهيثمي في " المجمع " 124 / 4 ، وقال : وفيه محمد بن راشد الخزاعي ، وهو ثقة ، وقد ضعفه بعضهم . قلنا : وفاته إعلاله بالانقطاع في سنده .