تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
رواية شعيب عن زيد بن أسلم مرسلة . ولحديث العقيقة شاهد من حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة ، عن أبيه ، أخرجه عنه مالك في " الموطأ " 500 / 2 ، وسيرد 369 / 5 . وسيرد أيضاً برقم ( 6737 ) من طريق آخر عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . قال ابنُ عبد البر في " التمهيد " 305 / 4 : وفي هذا الحديث كراهية ما يقْبُح معناه من الأسماء ، وكان رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحب الاسم الحسن ، ويعجبه الفأل الحسن . . . وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود : نسيكة ، ولا يقال : عقيقة ، لكني لا أعلم أحداً من العلماء مال إلى ذلك ، ولا قال به ، وأظنهم - واللَّه أعلم - تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة . قوله : مكافأتان : قال السندي : أي : مساويتان في السن ، بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزئ في الأضحية ، وهو بكسر الفاء أو فتحها ، ورجحه الخطابي ، ورده الزمخشري . وأما الفرع والعتيرة ، فقد ورد النهي عنهما في حديث أبي هريرة الآتي ( 9301 ) ، ولفظه : " نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الفرع والعتيرة " . وهو عند البخاري ( 5473 ) و ( 5474 ) ، ومسلم ( 1976 ) ( 38 ) بلفظ : " لا فرع ولا عتيرة " . وورد التخيير في فعلهما في حديث الحارث بن عمرو الآتي 485 / 3 بلفظ : " من شاء عتر ، ومن شاء لم يعْتر ، ومن شاء فرع ، ومن شاء لم يفرع " . والفرع : أول ما تلده الناقة أو الشاة . وقوله : " الفرع حق " ، أي : ليس بباطل ، وحديث : " لا فرع " محمول على نفي الوجوب ، فلا تعارض ، قاله السندي . وذكر الحافظ في " الفتح " 567 / 9 أن حديث : " لا فرع " محمول على ما إذا كانوا يذبحونه لطواغيتهم ، ثم قال : واستنبط الشافعي الجواز إذا كان الذبح لله ، قال : جمعاً بينه وبين حديث : " الفرع حق " . ثم نقل الحافظ عن الشافعي قوله فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه :