عَلَى خَالَتِهَا " « 1 » .
6713 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ ؟ فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْعُقُوقَ " وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ قَالُوا « 2 » : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
هامش
( 1 ) صحيح ، وهذا إسناد حسن ، ابن جريج صرح بالتحديث كما في " المصنف " . وهو في " مصنف " عبد الرزاق ( 10750 ) قطعة من حديث خطبة الفتح . وقد سلف مطولًا برقم ( 6681 ) دون قوله : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " . وسلف تخريجه وذكر شواهده هناك . وقوله : " استند إلى بيت " ، المراد : الكعبة ، كما هو مصرح بها في " المصنف " ، وفي الحديث المطول ( 6681 ) ، ولعل الصواب أن يقول : البيت . وقوله : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " : له شاهد من حديث ابن عباس ، سلف برقم ( 1943 ) و ( 3231 ) . وآخر من حديث ابن عمر ، سلف برقم ( 4615 ) . وثالث من حديث أبي سعيد الخدري ، سيرد ( 11040 ) و ( 11409 ) و ( 11505 ) . ورابع من حديث أبي هريرة عند مسلم ( 1339 ) ( 422 ) ، وابن حبان ( 2721 ) و ( 2727 ) وفيه استيفاء تخريجه . وخامس من حديث عائشة عند أبي يعلى ( 4757 ) ، والدارقطني 131 / 3 ، والبيهقي 26 / 8 و 29 و 30 ، وصححه الحكم 349 / 4 ، ووافقه الذهبي . قوله : " ولا تتقدمن " : تقدمُها : هو أن تقْبل نكاحها عليها . قاله السندي .
( 2 ) في ( ظ ) : فقالا .