6693 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً ، وَهِيَ الْوَتْرُ " « 1 » .
هامش
للكافر أماناً أدناهم - أي أقلهم عددا وهو الواحد ، أو أحقرهم رتبة وهو العبد - لزمهم ذلك الأمان . قاله السندي ، وفي رواية أبي داود : " أقصاهم " معناه أن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار إذا عقد للكافر عقداً لم يكن لأحد منهم أن ينقضه وإن كان أقرب داراً من المعقود له . قاله الخطابي . قوله : " ويرُدُ عليهم أقصاهم " ، قال السندي : ويرُدُ أي الغنيمة ، أقصاهم أي : أبعدهم دارا ونسبا . قوله : " تُرد سراياهم على قعدهم " ، قال السندي : هذه الجملة تفسير للأولى ، فلذلك ترك ذكر العاطف ، أي : يرُد الغنيمة من قام من السرايا للقتال على قعدهم - بفتحتين ، جمع قاعد - ، أي : على من كان قاعداً منهم ( أي : من السرايا ) ، وليس المراد أنه يرد على القاعد في ، وطنه . قال الخطابي في " المعالم " 314 / 2 : ومعناه أن يخرج الجيش ، فينيخوا بقرب دار العدو ، ثم ينفصل منهم سرية ، فيغنموا ، فإنهم يرفُون ما غنموه على الذين هم ردء لهم لا ينفردون به ، فأما إذا كان خروج السرية من البلد فإنهم لا يرفُون على المقيمين في أوطانهم شيئاً . وقوله : " لا جلب ولا جنب " ، قال السندي : أي : لا ينزل المُصدق ( أي : عامل الزكاة ) بعيداً حتى تجلب إليه المواشي ، ولا يبعد صاحب الصدقة بالمواشي .
( 1 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف . حجاج بن أرطاة : ضعيف ، يزيد : هو ابن هارون . وسيكرر برقم ( 6941 ) . ولم يذكر الهيثمي في " المجمع " رواية الحجاج بن أرطاة هذه ، وهي من الزوائد ، وإنما ذكر رواية المثنى بن الصباح الآتية برقم ( 6919 ) ، وسيرد تخريجها هناك . وأخرجه الدارقطني 31 / 2 من طريق محمد بن عبيد اللَّه العرزمي ، عن