تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
6694 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ " « 1 » . 6695 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كُلُوا ، وَاشْرَبُوا ، وَتَصَدَّقُوا ، وَالْبَسُوا ، غَيْرَ مَخِيلَةٍ ، وَلَا سَرَفٍ " ، وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً : " فِي
هامش
وعن ابن عباس عند الدارقطني 30 / 2 ، والطبراني في " معجمه " فيما ذكر الزيلعي في " نصب الراية " 2 110 / . وفيه النضر أبو عمر الخزاز ، وهو ضعيف . وعن أبي سعيد الخدري عند الطبراني في " مسند الشاميين " فيما ذكره الزيلعي في " نصب الراية " 111 / 2 . وقد نقل الزيلعي في " نصب الراية " 111 / 2 عن ابن عبد الهادي في كتابه " تنقيح التحقيق " في أحاديث : " إن اللَّه تعالى زادكم صلاة . . . " ، قوله : لا يلزم أن يكون المُزاد من جنس المزاد فيه ، يدل عليه ما رواه البيهقي - في " سننه " 469 / 2 - بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : " إن اللَّه تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم ، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر " . ثم نقل البيهقي عن ابن خزيمة قوله : " لو أمكنني أن أرحل إلى ابن بجير لرحلتُ إليه في هذا الحديث . ( 1 ) صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج ، وهو ابن أرطاة . وأورده الهيثمي في " المجمع " 158 / 2 ، ونسبه إلى أحمد ، وأعله بحجاج بن أرطاة . وسلف ذكر شواهده برقم ( 6682 ) . والمراد بالجمع بين الصلاتين : الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب