. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
الأنصاري ، وابن ماجة ( 2685 ) من طريق عبد الرحمن بن عياش ، والبغوي ( 2532 ) من طريق المثنى بن الصباح ، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب ، به . وسيرد برقم ( 6797 ) . وفي الباب : عن علي سلف ( 959 ) . وعن عائشة عند أبي يعلى ( 4757 ) ، والدارقطني 131 / 3 ، والبيهقي في " السنن " 30 / 9 ، وصححه الحاكم 349 / 4 ، ووافقه الذهبي . وعن ابن عباس عند ابن ماجة ( 2683 ) . وعن معقل بن يسار عند ابن ماجة ( 2684 ) . وقوله : " لا يقتل مؤمن بكافر " : سلف تخريجه برقم ( 6662 ) ، وهو مكرر ( 6690 ) و ( 6792 ) و ( 6827 ) . وقوله : " دية الكافر نصف دية المسلم " : أخرجه ابن أبي شيبة 287 / 9 ، وأبو داود ( 4583 ) من طريقين عن محمد بن إسحاق ، بهذا الإسناد . وأخرجه الترمذي ( 1413 ) ، والنسائي في " المجتبى " 45 / 8 ، والبيهقي في " السنن " 101 / 8 من طريق أسامة بن زيد ، وابن ماجة ( 2644 ) من طريق عبد الرحمن بن عياش ، كلاهما عن عمرو بن شعيب ، به . وأخرجه الدارقطني 171 / 3 من طريق ابن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، به . ومن هذه الطريق سيرد مطولًا ( 7012 ) . وسيرد برقم ( 6716 ) . وأخرجه الدارقطني 145 / 3 من طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين ، وهو معضل . وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في " الأوسط " فيما ذكره الزيلعي في " نصب الراية " 365 / 4 .