. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
- وإن كان رواه بالعنعنة - قد صرح بالتحديث في الرواية الآتية برقم ( 7024 ) ، وعند البيهقي والبغوي ، وقد توبع كما في الرواية ( 7012 ) . وقد روى أحمدُ وغيره هذا الحديث مجموعاً ومفرقاً ، وهو جزء من خطبة الفتح الواردة برقم ( 6681 ) . وأخرجه بطوله ابنُ الجارود في " المنتقى " ( 1052 ) ، والبيهقي في " السنن " 29 / 8 ، والبغوي ( 2542 ) من طرق ، عن ابن إسحاق ، بهذا الإسناد . وسيأتي برقم ( 7012 ) بزيادة : " لا هجرة بعد الفتح " ، و " ولا شغار في الإسلام " . وقوله : " إنه ما كان من حلف في الجاهلية . . . ولا حلف في الإسلام " : أخرجه الطبري ( 9297 ) من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الإسناد . وأخرجه أيضاً ( 9298 ) من طريق يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، به . وأخرجه الترمذي ( 1585 ) ، والطبري ( 9294 ) من طرق ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، به . وسيرد ( 6917 ) . وفي الباب : عن ابن عباس سلف ( 2911 ) و ( 3046 ) . وعن جبير بن مطعم عند مسلم ( 2530 ) ، وسيرد 83 / 4 . وعن قيس بن عاصم ، سيرد بإسناد صحيح 61 / 5 . وعن أنس عند البخاري ( 2294 ) ، ومسلم ( 2529 ) . وعن الزهري مرسلًا سلف ضمن حديث عبد الرحمن بن عوف برقم ( 1655 ) . وعن أم سلمة عند الطبري ( 9293 ) بإسناد ضعيف . وقوله : " المسلمون يد على من سواهم تكافأ دماؤهم . . . على قعدهمْ " : أخرجه أبو داود ( 2751 ) من طريق ابن إسحاق ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود أيضا ( 2751 ) و ( 4531 ) - ومن طريقه البيهقي في " السنن " 29 / 8 - ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 1073 ) من طريق يحيي بن سعيد