تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وقوله : " لا جلب ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم " : أخرجه بتمامه أبو داود ( 1591 ) من طريق ابن أبي عدي ، عن ابن إسحاق ، بهذا الإسناد . وسيرد برقم ( 7024 ) . وقوله : " لاجلب ولا جنب " : أخرجه ابن أبي شيبة 235 / 12 عن عبد الرحيم بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، به . وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمر ، سلف برقم ( 5654 ) . وآخر صحيح من حديث أنس ، سيرد 162 / 3 و 197 . وثالث صحيح من حديث عمران بن الحصين ، سيرد 429 / 4 و 439 و 443 . ورابع ضعيف من حديث أبي هريرة عند الدارقطني 304 / 4 . وقوله : " ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم " : أخرجه الطيالسي ( 2264 ) من طريق أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، بهذا الإسناد . وسيرد برقم ( 6730 ) . قوله : " ما كان من حلف في الجاهلية " يعني على نصر المظلوم وصلة الأرحام ونحو ذلك . وقوله : " وهم يدٌ على من سواهم " ، أي : متعاونون ، أي : يجب عليهم أن يعاون بعضهم بعضاً إذا حاربوا من سواهم من الكفرة ، لا إذا حارب بعضهم بعضاً . قاله السندي . وقوله : " تكافأ دماؤهم " بهمزة في آخره من الكفء وهو المثل ، وأصله تتكافأ بتاءين كما في رواية ، حذفت إحداهما ، أي : تتساوى في القصاص والديات ، لا يفضل شريف على وضيع . قوله : " يجير عليهم أدناهم " ، يجير : من أجار ، أي : يؤمن ، اي : إذا عقد