تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
6686 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ كُلُّ ذَلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ " « 1 » .
هامش
قال ابن حجر في " الفتح " 600 / 3 : والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه ( أي البراء ) ثم يعد العمرة التي قرنها بحجته ، لأن حديثه مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة ، والتي في حجته كانت في ذي الحجة ، وكأنه ثم يعد أيضاً التي صُد عنها ، وإن كانت وقعت في ذي القعدة ، أو عدّها ولم يعد عمرة الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره ، كما ذكر ذلك محرش الكعبي فيما أخرجه الترمذي ( 935 ) . وانظر الرواية التالية . ( 1 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج ، وهو ابن أرطاة . هشيم : هو ابن بشير . وسلف تخريجه وذكر شواهده برقم ( 6685 ) . قال ابنُ حجر في " الفتح " 600 / 3 : روى سعيدُ بنُ منصور عن الدراورْدي ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر ثلاث عُمر : عمرتين في ذي القعدة ، وعمرة في شوال . إسناده قوي ، وقد رواه مالك ( في " الموطأ " 342 / 1 ) ، عن هشام ، عن أبيه مرسلًا ، لكن قولها : " في شوال " مغاير لقول غيرها : " في ذي القعدة " ، ويجمع بينهما أن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة ، ويؤيده ما رواه ابن ماجة ( 2997 ) بإسناد صحيح عن مجاهد ( * ) ، عن عائشة : لم يعتمر رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمرةً إلا في ذي القعدة . قلنا : سيرد حديثها هذا 228 / 6 بإسناد آخر . وقد جاء من حديث أنس عند البخاري ( 1778 ) ، ومسلم ( 1253 ) أن رسول ( * ) في مطبوع ابن ماجة بين مجاهد وعائشة : " عن حبيب ، عن عروة " ، وهو سهو من الناسخ . انظر : " تحفة الأشراف " 293 / 12 .