تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
6668 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ ، قَالَ : وَكَأَنَّمَا تَفَقَّأَ « 1 » فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُمْ : " مَا لَكُمْ تَضْرِبُونَ كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ؟ بِهَذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ " قَالَ : " فَمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَشْهَدْهُ ، بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، أَنِّي لَمْ أَشْهَدْهُ " « 2 » .
هامش
إسناده المنذري في " الترغيب والترهيب " 556 / 1 . وآخر صحيح من حديث عائشة عند أبي داود ( 1565 ) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في " السنن " 139 / 4 . وصححه الحاكم على شرط الشيخين 389 / 1 ، ووافقه الذهبي . مع أن في الإسناد أبا حاتم محمد بن إدريس الرازي ، شيخ أبي داود لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما ، وهو ثقة حافظ . وثاك من حديث أم سلمة عند أبي داود ( 1564 ) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 140 / 4 ، والدارقطني 105 / 2 ، وصححه الحاكم 390 / 1 على شرط البخاري ، ووافقه الذهبي . قال ابنُ المنذر في " الإشراف " فيما نقله عنه ابن التركماني في " الجوهر النقي " 140 / 4 : روينا عن عمر ، وعبد اللَّه بن عمرو ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وابن المسيب ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وعبد اللَّه بن شداد ، وميمون بن مهران ، وابن سيرين ، ومجاهد ، والثوري ، والزهري ، وجابر بن زيد ، وأصحاب الرأي : وجوب الزكاة في الحلى : الذهب والفضة . ( 1 ) في ( ظ ) : يُفْقأ . وهي أيضا في هامش ( س ) . ( 2 ) صحيح ، وهذا إسناد حسن . أبو معاوية : هو محمد بن خازم الضرير .