6666 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ ، فَهُوَ رَقِيقٌ " « 1 » .
هامش
اللفظ هو الذي يوافق ما صح من الروايات في هذا الباب من أن الرجل إذا تزوج البكْر أقام عندها سبعة أيام ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ، ثم يقسم . فلعل الحجاج بن أرطاة نسي أو سها ، فذكر في الرواية التي في " المسند " هنا : " البكر " ، بدل : " الثيب " . ومن الروايات الصحيحة في هذا الباب ما أخرجه البخاري ( 5213 ) و ( 5214 ) ، ومسلم ( 1461 ) من حديث أنس ، قال : السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً .
( 1 ) حديث حسن ، حجاج - وهو ابن أرطاة - ، قد توبع . وأخرجه ابن ماجة ( 2519 ) من طريق عبد اللَّه بن نمير ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 5025 ) من طريق ابن أبي زائدة ، والبيهقي في " السنن " 324 / 10 من طريق هشيم ، كلاهما عن حجاج ، به . وأخرجه أبو داود ( 3926 ) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 324 / 10 من طريق سليمان بن سُليم ، والترمذي ( 1260 ) من طريق يحيي بن أبي أنيسة ، كلاهما عن عمرو بن شعيب ، به . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته . وقال البيهقي : قال الشافعي في القديم : ولم أعلم أحداً روى هذا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا عمرو بن شعيب ، وعلى هذا فتيا المفتين . وأخرجه مطولًا عبد الرزاق ( 14222 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 5027 ) ، وابن حبان ( 4321 ) من طريق ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص . وعطاء هذا صاحبُ أوهام كثيرة ، وموصوف بالإرسال والتدليس ،