5356 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ فِي الرَّأْسِ " « 1 » .
5357 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ " وَيَقُولُ : " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ « 2 » أَحَدُهُمَا " وَكَانَ يَقُولُ : " لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتٌّ : يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيَنْصَحُهُ إِذَا غَابَ ، وَيَشْهَدُهُ « 3 » وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيَتْبَعُهُ إِذَا
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن حفص ، وهو المدائني ، فمن رجال مسلم ، ورقاء : هو ابن عمر اليشكري . وأخرجه ابن أبي شيبة 508 / 1 ، وابن ماجة ( 3638 ) ، والبيهقي في " السنن ، 309 / 5 ، والخطيب في " تاريخه " 25 / 9 و 26 ، من طريق شعبة ، عن عبد اللَّه بن دينار ، بهذا الِإسناد . وقد سلف برقم ( 4473 ) .
( 2 ) في ( س ) و ( ص ) و ( ظ 14 ) وهامش ( ظ 1 ) : يحدث ، وفي هامش ( س ) و ( ص ) : يحدثه . نسخة .
( 3 ) في ( ظ 14 ) : أو يشهده .