مَاتَ " " وَنَهَى عَنْ هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ " « 1 » .
هامش
( 1 ) حديث صحيح ، ولهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة . وأخرج القطعة الأخيرة منه : " ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث " مسلم ( 2561 ) من طريق الضحاك بن عثمان بن عبد اللَّه الأسدي الحزامي ، عن نافع ، بهذا الإِسناد . وأخرجها القضاعي في " مسند الشهاب " ( 882 ) من طريق أنس بن عياض ، عن إبراهيم بن أسيد بن أبي أسيد ، عن نافع ، به . وأوردها الهيثمي في " المجمع " 67 / 8 ، وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " بإسنادين ، أحدهما ضعيف ، وفي الاخر إبراهيم بن أبي أسيد ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح . وانظر ما سيأتي برقم ( 5646 ) . وللحديث شاهد من
حديث رجل من بني سليط ، ولفظه : " المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ، التقوى هاهنا " ، قال حماد ( وهو ابن سلمة ) - وقال بيده إلى صدره - : " وما تواد رجلان في اللَّه عز وجل فتفرق بينهما إلا بحدث يحدثه أحدهما ، والمحدث شر ، والمحدث شر ، والمحدث شر ! .
وسيأتي في " المسند " 71 / 5 . ولقوله : " المسلم أخو المسلم . . . " شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم ( 2564 ) ، وسيأتي 3110 / 2 وشاهد ثان من حديث واثلة بن الأسقع ، وسيأتي 491 / 3 ، وإسناده ضعيف . وثالث من حديث سويد بن حنظلة ، وسيأتي 79 / 4 ، وصححه الحاكم 299 / 4 - 300 ، ووافقه الذهبي . ورابع من حديث عمرو بن الأحوص عند الترمذي ( 3087 ) ، وقال عنه الترمذي : حسن صحيح .
ولقوله : " والذي نفس محمد بيده ، ما تواد اثنان . . . " .
شاهد من حديث أنس