تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرجه عبد بن حميد ( 844 ) عن أبي علي الحنفي ، وابن خزيمة ( 1256 ) من طريق عثمان بن عمر ، كلاهما عن ابن أبي ذئب ، به - وزادا فيه أن عثمان بن عبد اللَّه بن سراقة سأل ابن عمر : أصلي بالليل ؟ قال : نعم ، صل بالليل ما شئت على راحلتك حيث توجهت بك . وأخرجه بنحوه النسائي في " الكبرى " ( 1915 ) ، وفي " المجتبي " 122 / 3 من طريق وبرة بن عبد الرحمن ، والطبراني في " الكبير " ( 13256 ) من طريق موسي بن طلحة ، و ( 13257 ) من طريق عيسى بن طلحة ، ثلاثتهم عن ابن عمر . وحديث موسى بن طلحة موقوف على ابن عمر ، وقال فيه : أصلي كما رأيت أصحابي يصلون . وسيأتي برقم ( 4962 ) و ( 5012 ) من طريق عثمان بن عبد اللَّه بن سراقة ، ونظر ( 4761 ) و ( 5185 ) و ( 5590 ) و ( 5634 ) . وفي الباب : عن علي موقوفا عند عبد الرزاق ( 4444 ) . وعن إبراهيم النخعي ومجاهد وأيوب عند عبد الرزاق ( 4429 ) و ( 4450 ) و ( 4451 ) . وعن علي بن حسين عند ابن أبي شيبة 380 / 1 - 381 . قال أبو عمر في " الاستذكار " 123 / 6 : وهذا المعنى محفوظ عن ابن عمر من وجوه ، وقد رويت آثار عن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أنه كان ربما تنفل في السفر ، وأنه كان لا يرتحل من منزل ينزله حتى يصلي ركعتين ، . وأهل العلم لا يرون بالنافلة في السفر بأساً كما قال مالك رحمه اللَّه . وقال الحافظ في " الفتح " 578 / 2 : نقل النووي تبعاً لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال : المنع مطلقاً ، والجواز مطلقاً ، والفرق بين الرواتب والمطلقة ، وهو مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة 381 / 1 - 382 بإسناد صحيح عن مجاهد ، قال : صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة ، وكان