تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ " « 1 » .
هامش
( 1 ) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، لكن المرفوع منه أخطأ فيه معمر ، كما سلف بيانه برقم ( 4609 ) . وأما الموقوف ، فصححه البخاري كما في " علل الترمذي الكبير " 445 / 1 ، وقد قال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 253 / 3 : أخطأ معمر ، فجعل إسناد هذا الحديث فيه كلام عمر للحديث الذي فيه كلام رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقد كشف مسلم في كتاب " التمييز فيما نقله الحافظ عنه في " الإصابة " ( 6929 ) في ترجمة غيلان عن علته ، وبينها بيانا شافياً ، فقال : إنه كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان . أحدهما مرفوع والآخر موقوف ، قال : فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف ، فأما المرفوع فرواه عقيل ، عن الزهري ، قال : بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد ، أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة . . . الحديث . وأما الموقوف : فرواه الزهري ، عن سالم ، عن أبيه أن غيلان طلق نساءه في عهد عمر ، وقسم ميراثه بين بنيه . . . الحديث . وأخرج الموفوع منه ابن ماجة ( 1953 ) ، والبيهقي 181 / 7 من طريق محمد بن جعفر ، وإسماعيل ابن عُلية ، بهذا الإسناد . وأخرجه بتمامه أبو يعلي ( 5437 ) ، ابن حبان ( 4156 ) من طريق إسماعيل ابن علية ، بهذا الإسناد . وقد سلف برقم ( 4609 ) . وهذا الذي صنع غيلان كان رجوعا منه إلى عادات أهل الجاهلية بحرمان النساء من الميراث ، فلذلك أنكر عليه وقوله : " فقذفه " ، قال السندي : أي : فطلقتهن فراراً من إرثهن ، والحديث يدل على كراهة طلاق الفار ، وأنه ينبغي له المراجعة ، كما إذا طلقها في الحيض ، وأنه لا يمنع الإرث إذا مات بعد ذلك بقليل ، وحده علماؤنا بالموت في العدة ،