4609 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ : أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ،
هامش
سفيان ، عن عبد اللَّه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال عمر . فذكر نحوه . وعلقه البخاري في " المزارعة " ( 14 ) باب أوقاف أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بلفظ : وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر : " تصدق بأصله لا يباع ، ولكن يُنفق ثمره " فتصدق به . وسيأتي برقم ( 5179 ) و ( 5947 ) و ( 6078 ) و ( 6460 ) . قوله : أرضاً بخيبر ، سيأتي في الرواية رقم ( 6078 ) أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا من يهود بني حارثة ، يقال لها ثمغ . وقوله : غير متأثل فيه : المتأثلُ هو المتخذ ، والتأثل : اتخاذُ أصل المال حتى كأنه عنده قديم ، وأثله كل شيء : أصله . . . واشتراطُ نفي التأثل يقوي ما ذهب إليه من قال : المراد من قوله : " يأكل بالمعروف " حقيقة الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة . قاله القرطبي فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " 401 / 5 - 402 . وسيأتي في الرواية رقم ( 5179 ) : غير متمول فيه : يعني غير متخذ منها مالا ، أي : ملكا والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها " الفتح " 401 / 5 . وقال الحافظ في " الفتح " 402 / 5 : قال الترمذي : لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأرضين وجاء عن شريح : أنه أنكر الحبس ومنهم من تأوله . وقال أبو حنيفة : لا يلزم وخالفه جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل فحكي الطحاوي عن عيسى بن أبان قال : كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف فبلغه حديث عمر هذا فقال : من سمع هذا من ابن عون ؟ فحدثه به ابن عليه ، فقال هذا لا يسع أحدا في خلافه ولو بلغ أبا حنيفة لقال به ، فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد وانظر " عمدة القاري " 24 / 14 - 25 .