تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
الزهري ، عن سالم ، به ، ولفظه عند البخاري : رأيتُ رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يركب راحلته بذي الحُليفة ، ثم يُهلُّ حتى تستوي به قائمةً . قلنا : سيأتي بنحو هذا اللفظ برقم ( 4842 ) . وسيأتي بالأرقام ( 4672 ) و ( 4819 ) و ( 4820 ) و ( 4842 ) و ( 4935 ) و ( 4947 ) و ( 5337 ) و ( 5574 ) و ( 5594 ) و ( 5907 ) و ( 5922 ) و ( 5950 ) و ( 6004 ) و ( 6428 ) . وفي الباب : عن أنس عند البخاري ( 1546 ) ، وأبي داود ( 1773 ) و ( 1774 ) ، والنسائي 162 / 5 . وعن جابر عند البخاري ( 1515 ) ، ومسلم ( 1218 ) مطولًا ، والترمذي ( 817 ) . وعن ابن عباس سلف ( 2296 ) . قال الحافظ في " الفتح " 400 / 3 : كان ابنُ عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين بلفظ : ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهلَّ . وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكمُ من طريق سعيد بن جبير : قلتُ لابن عباس : عجبتُ لاختلاف أصحاب رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إهلاله ، فذكر الحديث ، وفيه : فلما صلى في مسجد ذي الحُليفة ركعتين ، أوجب في مجلسه ، فأهل بالحج حين فرغ منها ، فسمع منه قوم ، فحفظوه ، ثم ركب ، فلما استقلَّت به راحلتُه ، أهلَّ ، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى ، فسمعوه حين ذاك ، فقالُوا : إنما أهل حين استقلَّت به راحلتُه ، ثم مضى ، فلما علا شرف البيداء ، أهل ، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه ، فنقل كُل أحدٍ ما سمع ، وإنما كان إهلالُه في مصلاه وايمُ اللَّه ، ثم أهلَّ ثانياً وثالثاً . وأخرجه الحاكمُ من وجه آخر من طريق عطاء ، عن ابن عباس نحوه دون القصة ، فعلى هذا فكان إنكارُ ابن عمر على من يخُص الإهلال بالقيام على شرف البيداء ، وقد اتفق فقهاءُ الآمصار على جواز جميع ذلك ، وإنما الخلافُ في الأفضل .