4569 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ فَأَوْفَى عَلَى فَدْ فَدٍ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، آيِبُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ " « 1 » .
هامش
حديث بلال ، وإن كان ابنُ عمر روى عنهما ، فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعاً . وفي الباب : عن صُهيب ، سيرد 332 / 4 . وعن جابر نحوه عند النسائي 6 / 3 . وعن عمار نحوه عند النسائي أيضا 6 / 3 . وعن أبي سعيد الخدري عند الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 454 / 1 . قال السندي : قوله : يشير بيده : فيه أن رد السلام بالإشارة باليد لا يفسد الصلاة ، بل ولا يكره . واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سالم : هو ابن عبد اللَّه بن عمر . وأخرجه الحميدي ( 643 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4244 ) و ( 10374 ) - وهو في " عمل اليوم والليلة " ( 540 ) - ، والبيهقي في " السنن " 259 / 5 من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وعند الحميدي زيادة : يحيي ويميت ، وقد سقط في مطبوعه من الإسناد : سفيان بن عيينة . وأخرجه البخاري ( 2995 ) ، وأبو يعلى ( 5513 ) ، والطبراني في " الكبير "