تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
4564 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً ، فَلَا يَتَنَاجَ « 1 » اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ " ، وَقَالَ مَرَّةً : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً " « 2 » .
هامش
وجاءت الرواية في الجواب بالواو وحذفها ، فالحذف لرد قولهم عليهم ، لأن مرادهم الدعاء على المؤمنين ، فينبغي للمؤمنين رد ذلك الدعاء عليهم ، وأما الواو فإما استئنافية ذكرت تشبيهاً بالجواب ، والمقصود هو الرد ، وإما للعطف ، والمراد الإخبار بأن الموت مشترك بين الكل غير مخصوص بأحد ، فهو رد بوجه آخر ، وهو أنهم أرادوا بهذا الدعاء إلحاق الضرر مع أنهم مخطئون في هذا الاعتقاد ، لعموم الموت للكل ، ولا ضرر بمثله ، واللَّه تعالى أعلم . وقال الخطابي : رواية سفيان بن عيينة بحذف الواو ، قال : وهو الصواب . لكن قد عرفت توجيه الواو أيضاً ، فلا وجه لرده بعد ثبوتها من حيث الرواية . وانظر فتح الباري 43 / 11 - 45 . ( 1 ) في ( ظ 14 ) : فلا يتناجى . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة . عبد اللَّه بن دينار : هو العدوي . وأخرجه الحميدي ( 645 ) ، وابنُ ماجة ( 3776 ) من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك 988 / 2 ، ومن طريقه ابن حبان ( 582 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 3509 ) عن عبد اللَّه بن دينار ، به . وأخرجه الحميدي ( 645 ) أيضاً عن صالح بن قدامة ، وابنُ حبان ( 580 ) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ، وابنُ عدي 1596 / 4 من طريق عبد الرحمن بن أبي
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 171 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط