4561 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَلَا
هامش
دينار ، عن ابن عمر . قال ابنُ حبان : عمرو بن دينار غريب في هذا الحديث . وقال ابنُ العربي في " شرح الترمذي " : تفرد بهذا الحديث عبد اللَّه بن دينار ، وهو من الدرجة الثانية من الخبر ، لأنه لم يذكر لفظ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكأنه نقل معنى
قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إنما الولاء لمن أعتق " .
وسيأتي برقم ( 5496 ) ( 5850 ) . قال الحافظ في " الفتح " 44 / 12 : واتفق جميعُ من ذكرنا على هذا اللفظ ، وخالفهم أبو يوسف القاضي ، فرواه عن عبد اللَّه بن دينار ،
عن ابن عمر بلفظ : " الولاء لحمة كلحمة النسب " .
أخرجه الشافعي [ 72 / 2 - 73 ] ، ومن طريقه الحاكم [ 341 / 4 ] ، ثم البيهقي [ 292 / 10 ] ، وأدخل بشرُ بنُ الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيد اللَّه بن عُمر ، أخرجه أبو يعلى في " مسنده " عنه ، وأخرجه ابنُ حبان في " صحيحه " [ ( 4950 ) ] عن أبي يعلى وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد اللَّه بن جعفر بن أعين ، عن بشر ، فزاد في ، المتن : " لا يُباع ، ولا يُوهب " ، ومن طريق عبد اللَّه بن نافع ، عن عبد الله بن دينار : " إنما الولاء نسب ، لا يصح بيعه ولا هبته " . والمحفوظ في هذا
ما أخرجه عبد الرزاق [ 16149 ] عن الثوري ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب موقوفاً عليه : الولاء لحمة كلحمة النسب .
ثم نقل الحافظ عن ابن بطال قوله : أجمع العلماءُ على أنه لا يجوز تحويلُ النسب ، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب ، فكما لا ينتقل النسبُ لا ينتقل الولاء ، وكانوا في الجاهلية يتقلون الولاء بالبيع وغيره ، فنهى الشرعُ عن ذلك .