. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
إلا ما كان في الحولين . وهذا إسناد منقطع . وأخرج نحوه الدارقطني في " السنن " 173 / 4 ، ومن طريقه
البيهقي في " السنن " 461 / 7 من طريق أبي بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن أبي عطية ، قال : جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري . . . وفي آخره : فأتى عبد اللَّه بن مسعود أبا موسى ، فقال : أرضيع هذا ؟ ! .
قال البيهقي : ورواه الثوري عن أبي حصين ، وزاد فيه قول عبد اللَّه : إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم . وله شاهد من حديث عائشة مرفوعاً عند البخاري ( 5102 ) ، ومسلم ( 1455 ) ( 32 ) ، بلفظ : " إنما الرضاعة من المجاعة " ، وسيرد 94 / 6 و 174 و 214 . وآخر من حديث أم سلمة عند الترمذي ( 1152 ) ، وابن حبان ( 4224 ) ، بلفظ : " لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، وكان قبل الفطام ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم أن الرضاعة لا تُحَرًم إلا ما كان دون الحولين ، وما كان بعد الحولين الكاملين ، فإنه لا يحرم شيئاً . وثالث من
حديث عبد اللَّه بن الزبير ، أخرجه ابن ماجة ( 1946 ) من طريق عبد اللَّه بن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عنه ، أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء " .
وهذا سند حسن ، عبد اللَّه بن وهب روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه . ورابع من حديث أبي هريرة عند البزار ( 1444 ) " زوائد " ،
والبيهقي 455 / 7 من طريق جرير بن عبد الحميد ، عن محمد بن إسحاق ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن حجاج بن حجاج ، عن أبي هريرة رفعه : " لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان ، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء " .
ومحمد بن إسحاق مدلس ، وقد عنعن ، وباقي رجال السند ثقات . وقال البيهقي : رواه الزهري وهشام ، عن عروة موقوفاً على أبي هريرة ببعض معناه .