4113 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْنُ شَبَابٌ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ " فَنَهَانَا ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا فِي أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ « 1 » " ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ : « 2 »
لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
[ المائدة : 87 ] « 3 » .
4114 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ ، فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا ، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ ، فَدَخَلَ حَلْقَهُ ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى ، فَقَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْكَ ، قَالَ : فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
هامش
وأخرجه مسلم ( 1400 ) ( 4 ) ، وابن الجارود ( 672 ) من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وسلف برقم ( 4023 ) ، وانظر ( 3592 ) .
( 1 ) في هامش ( س ) و ( ظ 1 ) و ( ص ) و ( ق ) : إلى أجل .
( 2 ) في ( ق ) و ( ظ 14 ) :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا . . ..
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وكيع : هو ابن الجراح ، وابن أبي خالد : هو إسماعيل ، وقيس : هو ابن أبي حازم . وأخرجه مسلم ( 1404 ) ( 11 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 11150 ) ، والبيهقي في " السنن " 201 / 7 ، من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وقد سلف برقم ( 3650 ) ، ومع الزيادة برقم ( 3986 ) .