تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنهُمْ " « 1 » . 3691 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ ، قَالَ :
هامش
و ( ظ 14 ) ، و " أطراف المسند " 168 / 4 ، وهو الصواب ، والمراد أنه لا يفرق بين ذوي الأرحام من الرقيق عند تقسيم الغنائم ، وقد نهى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التفريق بينهم في البيع أيضاً . ووقع في نسخة السندي : بالشيء ، فشرح عليها ، فقال : أي : إذا قسمَه ( أي الشيء ) ، فتنكسر خواطرهم ( يعني أهل البيت ) ، وليس هو المراد ، كما يتبين أيضاً من رواية الحديث عند ابن ماجة ، وقد عنون عليه : باب النهي عن التفريق بين السبي ، وذكر في الباب حديث أبي موسى الأشعري ، ولفظه : لعن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فرق بين الوالدة وولدها ، وبين الأخ وبين أخيه . وحديث علي المتقدم برقم ( 760 ) . ( 1 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، جابر - وهو ابن يزيد الجعفي - ، ضعيف ، وعبد الرحمن - وهو ابن عبد اللَّه بن مسعود - لم يسمع من أبيه إلا الشيء اليسير ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . وكيع : هو ابن الجراح الرؤاسي ، وسفيان : هو الثوري . وأخرجه ابن أبي شيبة 192 / 7 ، وابن ماجة ( 2248 ) ، من طريق وكيع - شيخ أحمد - ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق ( 15315 ) ، عن سفيان الثوري ، به . وأخرجه الطيالسي ( 398 ) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 128 / 9 عن أبي عوانة وشيبان وقيس ، وعبد الرزاق ( 15315 ) عن معمر ، أربعتهم عن جابر ، به . وأخرجه الطيالسي ( 288 ) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 128 / 9 عن شيبان ، عن جابر ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه . قال البيهقي : جابر هذا هو ابن يزيد الجعفي ، تفرد به بهذين الإسنادين . وله شاهد من حديث علي سلف برقم ( 760 ) ، وذكر هناك بقية أحاديث الباب .