تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
في غير هذه الرواية ، وقد روي عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة . قال الشيخ أحمد شاكر : ويظهر أن هذا التشكيك كان له عند عمرو أثره ، فروى الحديثَ مرةً أخرى دون هذا الحرف الذي شك فيه . قلنا : أخرجه دون ذكر الأمر بقتل المرأة عبدُ الرزاق ( 18343 ) ، ومن طريقه الطبراني ( 3482 ) ، والدارقطني 117 / 3 ، والحاكم 575 / 3 عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، به . وزاد في آخره عند عبد الرزاق والدارقطني قولَ عمر : اللَّه أكبر ، لو لم نسمع بمثل هذا قضينا بغيره ، وعند الطبراني والحاكم : اللَّه أكبر ، لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره ، ورَجَّح الحافظ ابن حجر في " موافقة الخُبر الخَبر " 448 / 1 - 449 أن عمر قال : " لو لم نسمع هذا قضينا بغيره " . وأخرج أبو داود ( 4574 ) ، والنسائي 51 / 8 - 52 ، وابن حبان ( 6019 ) ، والطبراني ( 11767 ) ، والبيهقي 115 / 8 ، والخطيب في " الأسماء المبهمة " ص 512 - 513 و 513 من طريق أسباط بن نصر الهَمْداني ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك ، قال : فأسقطت غلاماً قد نَبَتَ شعرُه ميتاً ، وماتت المرأة ، فقضى على العاقلة الديةَ ، فقال عمها : إنها قد أسقطت يا نبي اللَّهِ غلاماً قد نَبَت شعرُه ، فقال أبو القاتلة : إنه كاذب ، وإنه واللَّه ما استَهَل ، ولا شرب ولا أكل ، فمثله يُطَلُّ . فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أسَجْعَ الجاهلية وكهانتَها ! أّدِّ في الصبي غُرَّةً " ، قال ابن عباس : كان اسم إحداهما مُلَيكة ، والأخرى أم غُطَيْف . هذا لفظ أبي داود ، وأسباط بن نصر الهمداني ضعيف ، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب . وقد روي الحديث مرسلًا من طريق طاووس ، فأخرجه الشافعي في " مسنده " 103 / 2 ، وأبو داود ( 4573 ) من طريق سفيان بن عيينة ، والنسائي 47 / 8 ، والبيهقي 115 / 8 من طريق حماد بن زيد ، كلاهما عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن عمر مرسلًا لم يذكر فيه ابن عباس ، ولم يذكر فيه الأمر بقتل القاتلة . وزاد سفيان في آخر روايته : قال عمر : اللَّه أكبر ، لو لم نسمع بهذا لقضينا بغير هذا . وأخرجه كذلك الشافعي في " مسنده " 103 / 2 - 104 وفي " الرسالة " ( 1174 ) ، ومن