تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
3440 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ « 1 » ، أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا أُنْكِحَتْ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا ، وَقَالَ : " لَا تُكْرِهُوهُنَّ " ، قَالَ : فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا « 2 » .
هامش
الصامت . وستأتي في " المسند " على التوالي 216 / 2 ، 535 / 2 ، 244 / 4 . 326 / 5 - 327 . المِسْطَح ، قال ابن الأثير 365 / 2 : بكسر الميم ، عود مِن أعواد الخباء . والغرة ، قال ابن الأثير 353 / 3 : العبدُ نفسه أو الأمة ، وأصل الغُرة : البياضُ الذي يكون في وجه الفرس ، والغُرة عند الفقهاء : ما بلغ ثمنه نصفَ عُشر الدية من العبيد والإماء ، وإنما تجب الغُرة في الجنين إذا سقط ميتاً ، فإن سقط حياً ثم مات ففيه الديةُ كاملة ، وقد جاء في بعض روايات الحديث " بغرة عبدٍ أو أمةٍ أو فرس أو بغلٍ " ، وقيل : إن الفرس والبغل غلط من الراوي . ( 1 ) خِذام بالذال المعجمة كما في الأصول الخطية ، وقيده بذلك ابن ماكولا في " الإكمال " 130 / 3 ، وهو الثابت في الأصول الصحيحة من " صحيح البخاري " في النسخة اليونينية المطبوعة ببولاق 18 / 7 ، وبذلك ضبطها القسطلاني شارح البخاري 44 / 8 ، وهو قد ضبط نسخته على أصل اليونينية ، وكذلك هي بالذال المعجمة عند الحافظ المِزي في " التهذيب " و " الأطراف " ، وأخطأ الحافظ ابن حجر فضبطه في " التقريب " و " الفتح " 195 / 9 بالدال المهملة ، وتبعه الحافظ السيوطي في " تنوير الحوالك " . وهو خذام بن خالد ، ويكنى أبا وديعة ، وقيل : هو خذام بن وديعة ، قال الحافظ في " الفتح " : الصحيح أن اسم أبيه خالد ، ووديعة اسم جده فيما أحسب ، واسم ابنته خنساء . ( 2 ) إسناده ضعيف ، عطاء - وهو ابن أبي مسلم الخراساني - صاحب أوهام كثيرة ،