تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1208

مساهمون:

ص١٢٠٨
وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا . مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ : أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا « * » .

مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ « 1 »

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلًا وَلَا زَوْجَ لَهَا . فَتَقُولُ : قَدِ « 2 » اسْتُكْرِهْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ . إِنَّ ذلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا . وَإِنَّهَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ [ ق : 111 - أ ] النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ . أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ . أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى ، إِنْ كَانَتْ بِكْراً . أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى « 3 » أُتِيَتْ وَهِيَ عَلَى ذلِكَ . أَوْ مَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ فِيهِ « 4 » فَضِيحَةَ
هامش
الحدود : 16 الحدود : 16 أ
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1774 في الحدود ؛ والشيباني ، 704 في الحدود في الزنا ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) رسم في الأصل على « المغتصبة » علامة ع ، وبهامشه « سقطت لابن ح » يعني ابن وضاح مع علامة التصحيح . ( 2 ) ص بدون « قد » . ( 3 ) في ق « حين » ، وعليها الضبة ، وبهامشها في ع « حتى » . ( 4 ) رسم في ص على « فيه » علامة ها . وبالهامش في « خو ، عت ، ها : به » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1775 في الحدود ، عن مالك به .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1208 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك