قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذلِكَ مِنْهُ ، أَنْ يَقُومَ « 1 » عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ « 2 » . فَإِذَا كَانَ « 3 » عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا ، جَازَ عَفْوُهُ .
مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْماً جَمَاعَةً : أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ « 4 » [ ف : 313 ] .
مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسَتَبَّا فِي زَمَنِ « 5 » عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانٍ . وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ . فَاسْتَشَارَ فِي ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . فَقَالَ قَائِلٌ : مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ .
هامش
الحدود : 18
أالحدود : 19
الحدود : 19
أ
( 1 ) في ق وص « تقوم » .
( 2 ) بهامش ص في « ها : البينة » .
( 3 ) في ق « كانا » وعليها الضبة . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1781 في الحدود ، عن مالك به .
( 4 ) بهامش ق « قال مالك في رجل قذف قوما جماعة أو فرادى أنه ليس عليه إلا حد واحد ما لم يقم عليه الحدد ، فإن أقيم عليه الحد ، ثم قذف أحدا بعد ذلك وقع عليه الحد أيضا . قال ، وكذلك السارق يسرق من أمكنة شتى فلا يكون عليه إلا قطع واحد . فإن سرق بعد أن يقام عليه الحد . . . ج الجزء الأخير من الكلام لم يظهر في التصوير ، إذ أكلته الأرضة . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1782 في الحدود ، عن مالك به .
( 5 ) في ق وص « زمان » .