مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ « 1 » فَأَحْبَلَهَا . ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا . وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ . ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ « 2 » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا . ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْ ذلِكَ وَيَقُولُ : لَمْ أَفْعَلْ . وَإِنَّمَا كَانَ ذلِكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا . لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ : إِنَّ ذلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ . وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ . وَذلِكَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي هُوَ للهِ ، لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا . وَإِمَّا بِاعْتِرَافٍ يُقِيمُ عَلَيْهِ . حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ . قالَ « 3 » فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .
قَالَ مَالِكٌ : الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا « * » .
هامش
الحدود : 13
أالحدود : 13 ب
الحدود : 13
( 1 ) رمز في الأصل على « بكر » علامة : ع . وبهامشه « سقط لابن ح » يعني لابن وضاح .
( 2 ) « فدكَ » ضبطت في الأصل ، وفي ق وص على الوجهين ، بفتح الكاف وكسرها منونة . « فدك » هي : بلدة بينها وبين المدينة يومان بطريق خيبر ، الزرقاني 4 : 181 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1770 في الحدود ؛ والشيباني ، 699 في الحدود في الزنا ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) في ق « قال مالك » ، وفي ص « قال » بدون مالك . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1771 في الحدود ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1776 في الحدود ، عن مالك به .