تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1194

مساهمون:

ص١١٩٤
مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ . فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا . وَذلِكَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ ، إِذَا أَسْلَمَ وَلِيدَتَهُ أَوْ غُلَامَهُ « 1 » ، بِجُرْحٍ أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ ، وَإِنْ كَثُرَ الْعَقْلُ . فَإِذَا « 2 » لَمْ يَسْتَطِعْ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يُسَلِّمَهَا ، لِمَا مَضَى فِي ذلِكَ مِنَ السُّنَّةِ ، فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَهَا . فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ . وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ . وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا . كَمُلَ كِتَابُ التَّدْبِيرِ « 3 » ، والْحَمْدُ للهِ .
هامش
( 1 ) في نسخة عند الأصل : « غلامه أو وليدته » . ( 2 ) بهامش الأصل : فإذ . « ضامن » أي مضمون ، الزرقاني 4 : 163 ؛ « وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها » أي : بل إنما عليه الأقل من قيمتها أو أرش ما جنت ، الزرقاني 4 : 164 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2795 في المدبر ، عن مالك به . ( 3 ) في ق « تم كتاب المدبر » ويليه في ق « كتاب العتق والولاء » ، وفي ب « تم كتاب التدبير بحمد اللَّه وعونه » .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1194 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك