قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ ، هَلْ يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا « 1 » الْمُتَجَالَّةُ ، فَلَا أَكْرَهُ ذلِكَ ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ ، فَلَا أَحِبُّ ذلِكَ .
مَا جَاءَ فِي السَّلَامِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى « 2 »
771 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ ، فَإِنَّمَا يَقُولُ : السَّامُ عَلَيْكُمْ . فَقُلْ : عَلَيْكَ » « * » .
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ هَلْ يَسْتَقِيلُهُ ذلِكَ ؟ فَقَالَ : لَا « 3 » .
هامش
السلام : 3
السلام : 2
أالسلام : 3
أ
( 1 ) في نسخة عند الأصل « على » يعني : أما على المتجالة . « المتجالة » أي : العجوز ، الزرقاني 4 : 458 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2020 في الجامع ، عن مالك به .
( 2 ) في نسخة عند الأصل : « اليهودي والنصراني » .
( * ) « السام » أي : الموت ، الزرقاني 4 : 458 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2021 في الجامع ؛ والشيباني ، 913 في العتاق ؛ والبخاري ، 6257 في الاستئذان عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ والدارمي ، 2635 في الاستئذان عن طريق خالد بن مخلد ؛ والقابسي ، 292 ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) بهامش الأصل : « قال ابن القاسم ، قال مالك : لا يسلم على اليهودي ، ولا النصراني » ، وبهامش ق سماع « بلغ الحسيني في العاشر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2022 في الجامع ، عن مالك به .