الْحُلُمَ حَلَفَ . يَحْلِفُونَ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ [ ق : 86 - ب ] مِنَ الدِّيَةِ . عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ مِنْهَا قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .
الْقَسَامَةُ فِي الْعَبِيدِ
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبِيدِ . أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْداً أَوْ خَطَأً ، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ « 1 » ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ . وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدٍ وَلَا خَطَإٍ . وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذلِكَ .
قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْداً عَمْداً أَوْ خَطَأً ، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلَا يَمِينٌ . وَلَا يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ ذلِكَ إِلَّا بِبِيِّنَةٍ عَادِلَةٍ . أَوْ بِشَاهِدٍ . فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ « * » .
كَمُلَ كِتَابُ الْقَسَامَةِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ « 2 » [ ص : 41 - أ ] [ ف : 320 ] [ ق : 162 - ب ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ ، كتاب الرجم .
هامش
القسامة : 2 ظ
القسامة : 2 ع
( 1 ) في نسخة عند الأصل « يميناً واحدة » ، وبهامش ص في عت : « يمينا واحدة » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2369 في القسامة ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2370 في القسامة ، عن مالك به .
( 2 ) في ص « تم كتاب القسامة ، »