طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَلَا غُرْمَ . وَمِنْ ذلِكَ ، الْبِئْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْمَطَرِ . أَوِ « 1 » الدَّابَّةُ يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ « 2 » فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيقِ . فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي هذَا غُرْمٌ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي بِئْرٍ « 3 » ، فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ . فَيَجْبِذُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى . فَيَخِرَّانِ فِي الْبِئْرِ . فَيَهْلِكَانِ جَمِيعاً : إِنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ ، الدِّيَةَ .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ ، أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ ، فَيَهْلِكُ فِي ذلِكَ : أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلَاكٍ أَوْ غَيْرِهِ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ « 4 » عَقْلٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ . وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ « 5 » الْحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ .
هامش
العقول : 12 ج
العقول : 12 ت
العقول : 12 ث
( 1 ) ص الواو بدل أو .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « لحاجته » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2342 في العقل ، عن مالك به .
( 3 ) في نسخة عند ص « البئر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2343 في العقل ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2344 في العقل ، عن مالك به .
( 4 ) ص « الصبيان والنساء » .
( 5 ) ص « يبلغ » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2345 في العقل ، عن مالك به .