مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، مِثْلَ ذلِكَ .
مَالِكٌ : إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ : مَضَتِ السَّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً . إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ ، عَنْ طِيبِ أَنْفُسٍ مِنْهَا « * » .
قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، حَتَّى تَبْلُغَ الثُلُثَ فَصَاعِداً . فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ . وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً « * * » .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، فِي مَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ، أَوْ فِي « 1 » شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ : أَنَّ عَقْلَ ذلِكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا أَنْ يَشَاؤُا . وَإِنَّمَا عَقْلُ ذلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً . إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ . وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ ، كَانَ « 2 » دَيْناً عَلَيْهِ . وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ [ ص : 9 - أ ] شَيْءٌ . إِلَّا أَنْ يَشَاؤُا .
هامش
العقول : 8 ض
العقول : 8 ط
العقول : 8 ظ
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2299 في العقل ؛ وأبو مصعب الزهري ، 2301 في العقل ؛ والشيباني ، 665 في الضحايا وما يجزئ منها ، كلهم عن مالك به .
( * * ) « . . حتى تبلغ الثلث فصاعدا » أي : ثلث دية المجني عليه أو الجاني ، الزرقاني 4 : 238 .
( 1 ) في ص رسم على « في » علامة حج ، خو ، طع ، حل ، ها .
( 2 ) في ص « أو كان » ( ذلك ) ثم حوط على ذلك ، وضرب عليه . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2303 في العقل ، عن مالك به .