عَثَلٌ ، كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الْأَحْرَارِ [ ص : 8 - أ ] . نَفْسُ الْأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ . وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ . فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْداً عَمْداً « 1 » خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ [ ف : 300 ] الْمَقْتُولِ . فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ . وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ . فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ « 2 » أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ . وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ . وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ . فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذلِكَ . وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ ، إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِيَ بِهِ ، أَنْ يَقْتُلَهُ . وَذلِكَ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ . فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذلِكَ ، بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْلِ « 3 » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ « 4 » يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ : إِنَّ
هامش
العقول : 8 خ
العقول : 8 د
( 1 ) رسم في الأصل على « عمداً » علامة « ع » .
( 2 ) في الأصل « فإن أخذ العبد » وفي نسخة عنده « العقل » بدل العبد . وفي ق وص « فإن أخذ العقل » ، وهو الصواب لذلك أثبتناه .
( 3 ) رسم في الأصل على « القتل » علامة « ع » ، وبهامشه في « ح : العقل » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2292 في العقل ، عن مالك به .
( 4 ) في نسخة عند الأصل « المسلم » يعني في العبد المسلم . وفي ق « أن العبد المسلم » وعلى « المسلم » ضبة . وبهامشه « المسلم لأحمد بن مطرف عن عبيد اللَّه بن يحيى دون سائر الرواة ، قاله أبو عمر » .