سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ « 1 » أَصَابَ فَعَلَ . أَوْ أَسْلَمَهُ « 2 » فَيُبَاعُ « 3 » . فَيُعْطِي الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ « 4 » ، مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ « 5 » ، أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ ، إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ . وَلَا يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ عَبْداً مُسْلِماً ، دِيَةَ جُرْحِهِ « 6 » .
دِيَةُ « 7 » أَهْلِ الذِّمَّةِ
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا ، مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ . إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ . فَيُقْتَلُ بِهِ « * * » .
هامش
العقول : 8 ذ
العقول : 8 ر
( 1 ) في ق بدون « قد » .
( 2 ) في نسخة عند الأصل أو « يسلمه » وفي ص رمز على « أسلمه » خو ، طع ، ع ، ز .
( 3 ) رمز في الأصل على « فيباع » علامة « ع » .
( 4 ) في نسخة عند الأصل « دية جرحه » .
( 5 ) بهامش الأصل « خالفه أصحابه ، فقالوا : يعطى اليهودي والنصراني جميع ثمنه إذا أسلم وإن كان ثمنه أكثر من عقل جرحه ، لأن السيد قد أسلمه . قال يحيى بن عمر وبالذي في الموطأ كان سحنون يأخذ ، وقال : هذه خير من رواية ابن القاسم . ورواية علي بن زياد ، والقعنبي وابن بكير مثل رواية يحيى ، قالوا : من ثمن العبد ، بإدخال : من » .
( 6 ) « دية جرحه » ساقطة من ق وص . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2293 في العقل ، عن مالك به .
( 7 ) في ق « في دية » .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2294 في العقل ، عن مالك به .
( * * ) « غيلة » أي : خديعة ، الزرقاني 4 : 236 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2297 في العقل ، عن مالك به .