مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ : « 1 » أَنَّ عَلَى مِنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا « 2 » أَنَّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ . وَفِي مُنَقَّلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ . وَفِي مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ « 3 » مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ . وَفِيمَا سِوَى هذِهِ الْخِصَالِ الْأَرْبَعِ ، مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ ، يُنْظَرُ فِي ذلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُّ الْعَبْدُ وَيَبْرَأُ . كَمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الْجُرْحُ ، وَقِيمَتِهِ صَحِيحاً قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هذَا ؟ ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ « 4 » ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ فَلَيْسَ « 5 » عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ . فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذلِكَ نَقْصٌ أَوْ
هامش
العقول : 8 ث
العقول : 8 ج
العقول : 8 ح
( 1 ) ق « في الجراح » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2289 في العقل ، عن مالك به .
( 2 ) في ق « الأمر المجتمع عليه » ورمز علي « المجتمع عليه » علامة ج .
( 3 ) في ق « واحد » وعليه ضبة ، وبالهامش في « خ : واحدة منهما ، وكذا رواه ابن بكير » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2290 في العقل ، عن مالك به .
( 4 ) في ق وص « رجله أو يده » .
( 5 ) بهامش الأصل في « ح : أنه ليس » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2291 في العقل ، عن مالك به .