تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا . مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ أَنَّهُ « 1 » إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ « 2 » كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ ، فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا . وَكَانَ فِي حِرْزٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ . فَإِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ « 3 » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لَا يُفْصِحُ : إِنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا أَوْ « 4 » غَلْقِهِمَا ، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ . قَالَ : فَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ . وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ « 5 » الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا ، فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ : أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ . فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ . قَالَ : وَذلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ . كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا [ ص : 26 - أ ] فِيهَا . قَالَ : وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ « 6 » حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ [ ف : 317 ] .
هامش
السرقة : 31 ذ
السرقة : 31 ر
السرقة : 31 ز
( 1 ) ص : ليس فيه « أنه » .
( 2 ) ق « يسرق » .
( 3 ) بهامش الأصل « خالفه العراقي ، يقول : لا قطع عليه » ، وفي ق وص « القطع فيه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1801 في الحدود ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1815 في الحدود ، كلهم عن مالك به .
( 4 ) في ق وص « و » بدل أو .
( 5 ) بهامش ص « الحريسة السرقة ، حرس بمعنى سرق » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1816 في الحدود ، عن مالك به .
( 6 ) في نسخة عند الأصل « فيه قطع » بدل « عليه القطع » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1817 في الحدود ، عن مالك به .