وَقَالَ ، فِي الْعَبْدِ لَا يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ ، فَدَخَلَ سِرّاً فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ : إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ « * » .
قَالَ : وَكَذلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ . إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا وَلَا لِزَوْجِهَا . وَلَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا . ثُمَّ دَخَلَتْ سِرّاً . فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ . فَلَا قَطْعَ عَلَيْهَا .
قَالَ : وَكَذلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا . وَلَا مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا . فَدَخَلَتْ سِتْراً « 1 » . فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ : أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا .
قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ الرَّجُلُ . يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ . أَوِ الْمَرْأَةُ
هامش
السرقة : 31 ح
السرقة : 31 د
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1814 في الحدود ، عن مالك به .
( 1 ) في ق وص « سرّاً » .