أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ . فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ . فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ « 1 » عِنْدَ صَائِغٍ . زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ « 2 » . فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعُ . أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ . فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ « 3 » . فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : « 4 » وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ « 5 » .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَاراً [ ص : 24 - ب ] ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ . إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ . فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذلِكَ ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، قُطِعَ أَيْضاً « * » .
مَالِكٌ ، أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ أَخْبَرَهُ « 6 » ؛ أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
هامش
السرقة : 30
أالسرقة : 31
( 1 ) في ص « الحَلْى » .
( 2 ) في نسخة عند ص ، وفي ق في ع : « جاء » .
( 3 ) في ق وص « أبو بكر » .
( 4 ) في ص « فقال أبو بكر الصديق » .
( 5 ) بهامش الأصل « في أصل كتاب أبي عمر : أشد عندي من سرقته ، وفي حاشيته : أشد عليه من سرقته » . « . . بمن بيت أهل هذا البيت الصالح » أي : أغار عليهم ليلا ، الزرقاني 4 : 195 ؛ « . . ما ليلك بليل سارق » : لأن قيام الليل ينافي السرقة . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1808 في الحدود ؛ والشيباني ، 689 في الضحايا وما يجزئ منها ؛ والشافعي ، 1554 ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1809 في الحدود ، عن مالك به .
( 6 ) بهامش الأصل « ليس في الموطأ مسألة في المحاربين غير هذه » .