تُؤْمِنُ [ ق : 144 - ب ] بِالله ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » .
529 - قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا . فَدَعَتْ بِطِيبٍ ، فَمَسَّتْ مِنْهُ . ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ ، مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ « 1 » . غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : [ ف : 222 ] « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ . إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » .
530 - قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ « 2 » إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا « 3 » . وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا . أَ فَتَكْحُلُهُمَا « 4 » ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا » ، مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثاً . كُلُّ ذلِكَ يَقُولُ : « لَا » .
هامش
الطلاق : 101
الطلاق : 101
( 1 ) في ن « من حاجة » . أخرجه أبي يعلى الموصلي ، 7156 عن طريق زهير عن منصور بن سلمة الخزاعي ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل « اسم هذه المرأة عاتكة بنت نعيم ، أنصارية ، أخت عبد اللَّه بن نعيم » .
( 3 ) بهامش الأصل « المتوفى وهو المغيرة المخزومي » .
( 4 ) بهامش الأصل « بالتاء لابن وضاح ، وروى يحيى : أفنكحلها ، بالنون » .