الْمَيِّتِ . فَيُسَلِّمُونَ « 1 » إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ . [ ف : 276 ] فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا ، بَالِغاً مَا بَلَغَ « 2 » .
أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي « 3 » يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ
[ ي : 82 - أ ]
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي وَصِيَّةِ الْحَامِلِ وَفِي قَضَايَاهَا « 4 » فِي مَالِهَا وَمَا يَجُوزُ لَهَا . أَنَّ الْحَامِلَ كَالْمَرِيضِ . فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْخَفِيفُ ، غَيْرُ الْمَخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَصْنَعُ فِي مَالِهِ مَا يَشَاءُ . فَإِذَا « 5 » كَانَ الْمَرَضُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ ، لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبِهِ شَيْءٌ إِلَّا ثُلُثَهُ .
قَالَ : وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ . أَوَّلُ حَمْلِهَا بِشْرٌ وَسُرُورٌ . وَلَيْسَ بِمَرِضٍ وَلَا خَوْفٍ . لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ :
فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ
[ هود 11 : 71 ] وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
هامش
الوصية : 4 ت
الوصية : 4 ث
( 1 ) في ق وب « فيسلموا » وبهامش الأصل « هذه مسألة خلع الثلث » .
( 2 ) بهامش الأصل « هذه مسألة خلع الثلث » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2998 في الوصايا ، عن مالك به .
( 3 ) رسم في الأصل على « والذي » علامة « ع » ، وبهامشه في « ح : ومن » يعني أمر الحامل والمريض ومن يحضر القتال في أموالهم .
( 4 ) رسم في الأصل على « قضاياها » علامة « ع » . وبهامشه في « ه : قضائها » .
( 5 ) في ق « وإذا » .