كتاب [ الْوَصِيَّةُ ]
الْأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ
610 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ ، يَبِيتُ [ ق : 128 - أ ] لَيْلَتَيْنِ « 1 » ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ » « 2 » .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْمُوصِيَ إِنْ « 3 » أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَّةٍ ، فِيهَا عَتَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ ، أَوْ غَيْرُ ذلِكَ ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذلِكَ مَا بَدَا لَهُ ، وَيَصْنَعُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ .
هامش
الوصية : 1
الوصية : 1
أ
( 1 ) بهامش الأصل « كذا قال نافع : وقال فيه : سالم عن أبيه : يبيت ثلاثاً ، رواه الزهري عن سالم » .
( 2 ) بهامش الأصل في « ع : مكتوبة ليس من الحديث » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2988 في الوصايا ؛ والحدثاني ، 305 في القضاء ؛ والشيباني ، 734 في الفرائض ؛ وابن حنبل ، 5930 في م 2 ص 113 عن طريق إسحاق ؛ والبخاري ، 2738 في الوصايا عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ والنسائي ، 3616 في الوصايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم ؛ والقابسي ، 249 ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) في ق وي « إذا » .