يَفَاعاً « 1 » . لَمْ يَحْتَلِمْ . مِنْ غَسَّانَ . وَوَارِثُهُ بِالشَّأْمِ . وهُوَ ذُو مَالٍ . وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَّا ابْنَةُ « 2 » عَمٍّ لَهُ . قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَلْيُوصِ لَهَا . قَالَ : فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ : بِئْرُ جُشَمٍ . قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ : فَبِيعَ ذلِكَ الْمَالُ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ [ ف : 275 ] دِرْهَمٍ . وَابْنَةُ « 3 » عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا ، هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ « 4 » .
مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ؛ أَنَّ غُلَاماً مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ . وَوَارِثُهُ بِالشَّأْمِ . فَذُكِرَ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ فُلَاناً يَمُوتُ . أَفَيُوصِي ؟ قَالَ : فَلْيُوصِ . قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ ، أَوِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً . فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ . فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ « * » .
هامش
الوصية : 3
( 1 ) رسم في الأصل على « يفاعاً » علامة « ه » ، وبهامشه « غلام يفاع ، يافع » .
( 2 ) في ق ، وبهامش الأصل في « خ : بنت » .
( 3 ) في ق « بنت » .
( 4 ) في نسخة عند الأصل : « الزرقي » . وبهامش ب « معاوية هو الذي اشتراه » . « يفاعاً » أي : مرتفعاً ؛ « إن ها هنا » أي : بالمدينة . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2992 في الوصايا ؛ والحدثاني ، 305 أفي القضاء ؛ والشيباني ، 735 في الفرائض ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2993 في الوصايا ؛ والحدثاني ، 306 في القضاء ، كلهم عن مالك به .