كِرَاءُ الأَرضِ
بِسْمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحِيم صَلّى اللَّه عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم .
585 - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ [ ق : 109 - أ ] : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قَالَ حَنْظَلَةُ : فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، [ ش : 258 ] بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ « * » .
مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ . فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ « 1 » .
هامش
كراء الأرض : 1
كراء الأرض : 2
( * ) « . . أما بالذهب والورق فلا بأس به » : لأنه إنما نهى عنه إذا كان الكراء ببعض ما يخرج من الأرض ، الزرقاني 3 : 471 قال الجوهري : « وليس هذا الحديث عند القعنبي في الموطأ » ، مسند الموطأ صفحة 122 أخرجه الشيباني ، 830 في الصرف وأبواب الربا ؛ والشافعي ، 1241 ؛ وابن حنبل ، 17297 في م 4 ص 140 عن طريق يحيى بن سعيد ؛ والقابسي ، 162 ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) ق « قال : فلا بأس به » .