تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 980

مساهمون:

ص٩٨٠
قَالَ [ مالك ] : « 1 » وَكَذلِكَ الْغَزْلُ ، وَغَيْرُهُ ، مِمَّا أَشْبَهَهُ . إِذَا دَخَلَهُ هذَا ، وَلَحِقَ الْمُشْتَرِيَ دَيْنٌ . لَا وَفَاءَ لَهُ . وَهذَا الْعَمَلُ فِيهِ « 2 » . قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لَمْ يُحْدِثْ فِيهَا الْمُبْتَاعُ شَيْئاً . إِلَّا أَنَّ تِلْكَ [ ش : 168 ] السِّلْعَةَ نَفَقَتْ ، وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا ، فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ [ ف : 255 ] فِيهَا . وَالْغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا . فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ . وَلَا يُنَقِّصُوهُ شَيْئاً ، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ . وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا [ ق : 161 - ب ] ، فَالَّذِي بَاعَهَا بِالْخِيَارِ . إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ ، وَلَا تِبَاعَةَ « 3 » لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ ، فَذلِكَ لَهُ . وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيماً مِنَ الْغُرَمَاءِ يُحَاصُّ بِحَقِّهِ ، وَلَا يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ . فَذلِكَ لَهُ . قَالَ مَالِكٌ ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً ، أَوْ دَابَّةً ، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ . ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي : فَإِنَّ الْجَارِيَةَ ، أَوِ الدَّابَّةَ ، وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ . إِلَّا أَنْ يَرْغَبَ
هامش
البيوع : 88 ث البيوع : 88 ج
( 1 ) الزيادة من نسخة طع عند الأصل ومن ق . ( 2 ) ق « فهذا العمل فيه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2690 في البيوع ، عن مالك به . ( 3 ) بهامش الأصل « ولا بيعة ، هو أفصح » . « يحاص » أي : يأخذ حصته . محقق ؛ « . . ولا تباعة » أي : لا رجوع ، الزرقاني 3 : 421 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2691 في البيوع ، عن مالك به .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 980 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك