تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 906

مساهمون:

ص٩٠٦
ذلِكَ . فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ مِنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ ، أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ « 1 » ، وَلَا هِبَةٍ . طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ . فَهذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ . وَمَا كَانَ مِثْلُ هذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ ، فَذلِكَ يَدْخُلُهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ، لَهُ الثَّوْبُ : أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هذَا كَذَا ، وَكَذَا ، ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ . قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا ، وَكَذَا لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ . فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ ، فَعَلَيَّ غُرْمُهُ ، حَتَّى أُوفِيَكَ ، وَمَا زَادَ « 2 » فَلِي . أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ [ ش : 158 ] لِلرَّجُلِ : أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي . كَذَا ، وَكَذَا قَمِيصاً . ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ . كَذَا ، وَكَذَا . فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ . وَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ ، فَلِي . أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ « 3 » ، لَهُ الْجُلُودُ ، مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ ، أَوِ الْإِبِلِ : أَقْطَعُ جُلُودَكَ هذِهِ نِعَالًا عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ . فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ . وَمَا زَادَ ، فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ [ ف : 233 ] لَكَ . وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ ،
هامش
البيوع : 25 ب
( 1 ) بهامش الأصل « أعطاه إياه . وإن زادت تلك السلعة على تلك التسمية أخذ الرجل من مال رب السلعة مالا بغير ثمن ولا هبة ، لابن القاسم ، ومطرف ، وابن نافع ، وابن بكير » . « المصبر » أي : المجموع بعضه فوق بعض ، الزرقاني 3 : 347 ؛ « القز » هو : ما يعمل منه الإبريسم ، الزرقاني 3 : 348 ؛ « الخبط » هو : ما يسقط من ورق الشجر ، الزرقاني 3 : 347 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2522 في البيوع ، عن مالك به . ( 2 ) بهامش الأصل في « خ : عن ذلك » . ( 3 ) في ش ، ط « لرجل » .